জামিক ইবন বারাকা ১

ইবন বারাকা d. 362 AH
190

জামিক ইবন বারাকা ১

جامع ابن بركة ج1

জনগুলি

فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون كل قائم إلى الصلاة فواجب عليه التطهر، سواء إن كان محدثا أو متطهرا، قيل له: هذا سؤال لا يصح لأحد،؛ لأن هذه الآية لو حملت على ظاهرها لاشتغل الإنسان بالطهارة دهره عن الصلاة؛ لأنه إذا تطهر ثم أراد القيام إلى الصلاة لزمه التطهر، وإن كان متطهرا فلا يتوصل إلى الصلاة واشتغل، وإلا بطل هذا الوجه صح أن الخطاب للمحدثين، ولو كان هذا الخطاب لكل قائم إلى الصلاة لم يكن في قوله فائدة: { ?أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } فدل ما عقب به من الكلام أن الله جل وعلا لم يرد كل قائم إلى الصلاة، وإنما أراد المحدثين دون المتطهرين؛ فإذا ثبت للإنسان طهارة جاز له أن يصلي بها ما شاء من الصلوات إلى أن تزول طهارته؛ ودليل آخر أن الإنسان له حالان: حال خوطب فيها بالطهارة، وحال خوطب فيها بالصلاة. ولا يخاطب بالصلاة إلا من سقط عنه فرض الطهارة والله أعلم.

مسألة

وإذا كان عند إنسان ماء يخاف على نفسه إن استعمله؛ من برد أو عطش يلحقه فيتلفه وهو محدث، وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله لطهارة، فإن استعمله لذلك كان عاصيا لربه، وكذلك المغتصب للماء والسارق (¬1) له أيضا؛ لأن الطهارة عبادة وفعلها ثواب يستحقه من فعل تلك العبادة التي أمر بها، فإذا فعل ما نهي عنه كان فعله معصية لا يكون طاعة ولا يثاب عليها فاعلها، وإذا كان الإنسان في موضع يقدر على الماء لم يكن له أن يتيمم للجنازة؛ لأن الله تعالى أباح العدول إلى التراب عند عدم الماء، وأما عنده وجوده (¬2) الماء والقدرة على استعماله فلا سبيل إلى العدول عنه.

¬__________

(¬1) - في (ج) السارق.

(¬2) - في (ج) وجود.

পৃষ্ঠা ১৯০