জামিক ইবন বারাকা ১

ইবন বারাকা d. 362 AH
178

জামিক ইবন বারাকা ১

جامع ابن بركة ج1

জনগুলি

ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه" (¬1) ؛ ففي هذا دليل أنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين، وإذا كان الرجل متطهرا ثم أصاب ظاهر يده بنجاسة (¬2) فعلق به منها شيء نقض طهارته، فإن قال قائل: لم حكمتم عليه بنقض طهارته وألزمتموه إعادتها وقد كان متطهرا قبل الحدث، وما أنكرتم أن يكون حدوث الحدث به لا يوجب زوال "الطهارة المتقدمة له، ولم لم يأمروه بإماطتها عن يده أو بغسلها بالماء ويكون على أصل ما تقدم من" (¬3) طهارته؟ قيل له: هذه معارضة فاسدة ومطالبة غير لازمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل له إذا أراد أداء فرض الصلاة ولم يجز له الدخول فيها إلا أن يجتمع له اسمان: أحدهما الطهر، والآخر التطهر، والطهر يكون من النجاسة، والتطهر يكون بالماء، لأنا قد أجمعنا وإياكم أن رجلا لو كان طاهرا من النجاسة وغير متطهر بالماء وصلى، لم يكن مؤديا لفرضه حتى يجتمع له اسم الطهر والتطهر، فلما كان هذا المتطهر إذا أصابته النجاسة لا يسمى في حالة ذلك إلا متنجسا غير متطهر، وجب زوال حكم عليه لحدوث ما به من زوال حكم (¬4) ما كان عليه قبل ذلك.

¬__________

(¬1) رواه أحمد .

(¬2) في (ج) نجاسة .

(¬3) ما بين قوسين ناقصة من (ج) .

(¬4) في (أ) الحكم.

পৃষ্ঠা ১৭৮