منه لها، كما أن لو رضي رجل بأن يقتله هذا المؤمن ليخلص به نفسه إذا أكرهه الجبار على أن يقتله لم يكن له ذلك، وإن الله لم يجعل له الرضاء بذلك، فإن قال: فإن أكرهت المرأة على الزنا؟ قيل له: عليها أن تمسك جوارحها وليست هي كالرجل؛ لأن الفعل منه، فالمرأة ليس لها فعل (نسختين منها فعل) ولا تحرم عليها إلا المطاوعة وترك الاضطراب وليس سبيلها كسبيل الرجل.
পৃষ্ঠা ১২৭