اختلف الناس في القياس على أربعة أضرب، فذهب بعضهم على إثباته في التوحيد والأحكام جميعا. وذهب آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام، وذهب آخرون إلى إثباته في الحكم ونفيه في التوحيد وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين "جميعا"، (¬1) وهذا قول داود (¬2) و بعض أهل الحديث. والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغير هو الحكم به هو والحكم للفرع بحكم أصله (¬3) إذا استوت علته وقع الحكم بسببه "نسختين" من أجله. ومثل ذلك أن الله جل ذكره حرم قفيز البر بقفزين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فأجمع القائلون بالقياس أن القفزين من الأرز بقفزين حرام مثله؛ لأنه مساو له في علته التي وقع التحريم بها، ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على استوائهما (¬4) في التحريم في العلة التي وقع التحريم من أجلها، ما هي؟ فزعم قوم أن البر إنما حرم؛ لأنه مكيل، والأرز مكيل مثله. وقال بعضهم: لا، بل من أجل أنه مأكول. والأرز مأكول مثله. وقال قوم: لا، بل وقع التحريم؛ لأنه مكيل ومأكول، والأرز فيه هذان المعنيان مساو به.
وقال بعضهم: لا، بل وقع التحريم، لأنه مزكى والأرز مثله أيضا مزكى، تتلو هذه المسألة مسألة أو لها الدليل على من قال: العموم لا يستغرق الجنس، وهو مكتوبة قبل باب الوصايا في آخر الكتابة في السابع من النسخة. وعلى أثر هذه المسألة مسألة في صيغة الأمر مكتوبة بعد باب حد السارق الآخر من الكتاب تجده إن شاء الله، وتدبره لئلا يلتبس عليك.
مسألة
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) داود الظامري.
(¬3) في (أ) نحو.
(¬4) في (أ) استوائها.
পৃষ্ঠা ১০২