449

جامع ابن بركة

جامع ابن بركة

জনগুলি
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ومن وجد ركازا قل أو كثر كان عليه الخمس يخرجه إلى الفقراء إذا عدم الإمام؛ والركاز دفن الجاهلية، قال أصحابنا: (¬1) إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شيء عليه، ولم يرد الخبر بتحديد مقداره، واختلف أصحابنا في مستحقي الصدقة من الفقراء، فقال بعضهم: إذا ملك الرجل دون ألف درهم جاز له أخذ الزكاة، وقال آخرون: إذا ملك مائتي درهم لم يأخذ الزكاة، وقال آخرون: إذا كان في يده خمسون درهما ناضة أي مستغنى عنها لم يجز له أخذ الزكاة، وقال بعضهم: إذا لم تدرك ثمرته ثمرة أخرى جاز له أخذ الزكاة، وقال آخرون: إذا كان عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله غلته، ويفضل عنده لم يكن مستغنيا، وجاز له أخذ الزكاة، كل هذه الأقاويل قالوها من طريق الاجتهاد، وليس عندي للغنى والفقر حد لأنه قد يستغني بدرهم واحد لحركته وكسبه واحتياله واضطرابه ومعرفته بوجوه المكاسب، والآخر (¬2) لا يستغني بأضعاف ذلك لأنه قليل الحيل كثير الخوف، فإذا كان الرجل مستغنيا بصنعة يكتسب (¬3) منها بيديه لم يستحق من الصدقة شيئا لاستحقاق اسم الغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) (¬4) . والمرة: القوة، وقول الإنسان مقبول (¬5) في ادعائه المسكنة والفقر لأن الأصل لا ملك له، وكذلك يقبل قول ابن السبيل لأنه عازب عاجز عن بلده، لأنه في الظاهر غير قادر عليه، والغارم له حق في الصدقة ويعجبني أن لا يقبل قول الغارم، إلا ببينة لأنه في الأصل غير غارم، وكذلك العبد لا تقبل دعواه أن سيده (¬6)

¬__________

(¬1) - شيوخ المذهب .

(¬2) - في (ج) : وآخر .

(¬3) - في (ج) : يتكسب .

(¬4) - رواه مسلم وأحمد .

(¬5) - ساقطة من (ب ) .

(¬6) - في (ج) : أن يسده ..

পৃষ্ঠা ৪৫০