331

جامع ابن بركة

جامع ابن بركة

জনগুলি
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

اختلف أصحابنا في المصلي يخرج من الصلاة بغير تسليم، قال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد التسليم وقراءة التحيات، فإن قصر على ذلك كانت عليه الإعادة، والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (¬1) فلما كان الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير (كان الخروج منها لا يصح إلا بالتسليم. وقال بعضهم: إن الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير) (¬2) والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم، لأن الإحرام عليه الاتفاق والخروج من الصلاة فيه اختلاف. والحجة لأصحاب هذا القول أن الخروج لم يكن معلقا بالتسليم دون غيره، وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره، وهذا نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الشهر تسعة وعشرون يوما) (¬3) ليس يوجب أن يكون شهر إلا تسعة وعشرين يوما، وكذلك قوله عليه السلام: (العمد قود وليس كل ذي عمد قود) (¬4) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (الإمامة في قريش، أن لا إمامة إلا في قريش) (¬5) مع قول عمر رضوان الله عليه وهو أحد الرواة لهذا الخبر (لو كان سالم حيا ما خالجني فيه الشكوك) وكقوله عليه السلام: (إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه) (¬6) فليس الحكم معلقا بها دون غيرها، وإن لم يذكر العصفور ونحوها، بل يكون ذلك معلق الحكم بالمذكور وما كان في معناه، وكذلك قوله عليه السلام: (لا قطع إلا في أربع دينار) (¬7) ، وكان هذا الحكم معلقا بالمذكور وغيره والله أعلم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) ما بين قوسين ساقطة من (ج).

(¬3) رواه أبو داود.

(¬4) رواه مسلم وابن ماجه.

(¬5) رواه أحمد.

(¬6) تقدم ذكره.

(¬7) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .

পৃষ্ঠা ৩৩২