58জামস ওয়া ফার্কالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)ইবনে ইউসুফ জুওয়াইনি - ৪৩৮ AHأبو محمد الجويني - ৪৩৮ AHতদারকعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيপ্রকাশকدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিالوضوء مستعمل في الحكم عند بعض مشايخنا.والفرق بينهما: أن ماء الغسلة الرابعة غير مستعمل في فرض، ولا في مأمور به لأن النبي ﷺ ما زاد الوضوء عن ثلاث، ولا فرق بين أن يكون مستعملًا في الوجه وبين أن يكون مستعملًا في ثوب.وأما ماء التجديد فهو مستعمل في مأمور به وإن لم يكن مستعملًا في فرض قال1 / 59কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন