269

জামস ওয়া ফার্ক

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

তদারক

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

প্রকাশক

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

شك في دخول الوقت فأحرم مع الشك «فبان) بعد إحرامه أنه) صادف الوقت كانت صلاته باطلة، للشك المقترن بالتحريمة، فكذلك هذه المسألة. مسألة (١٥٥): قال الشافعي ﵀: "إذا توضأ فغسل إحدى قدميه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها (في) الخف لم يجز له المسح. ولو أنه نزع الخف الأول الملبوس قبل كمال الطهارة، ثم أعاد لبسه، جاز له المسح". والفرق بين المسألتين هو: أنه إذا نزع وأعاد صار هذا الخف (المنزوع) - وهو الملبوس أولًا - ملبوسًا بعد تمام الطهارة، وأما الخف الآخر فما لبسه حين لبسه الأول، والطهارة كاملة، فصار الخفان ملبوسين بعد كمال الطهارة، وإذا لم يوجد النزع فالإعادة في الملبوس الأول لم يوجد هذا المعنى، وبقي أحد الخفين ملبوسًا قبل تمام الطهارة فلا يستبيح المسح.

1 / 270