135

জামস ওয়া ফার্ক

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

তদারক

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

প্রকাশক

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

يحيى) التجيبي، عن الشافعي- ﵁ أن الاستنجاء بهذا الجلد غير جائز لا قبل الدباغ ولا بعده. فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة (وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة، لأن هذا الجلد مطعوم في حالات شتى، ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم، وكذلك على المسموط، وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.

1 / 136