256

জালা আল-আইনায়ন ফি মুহাকামাতিল আহমাদিয়ান

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

প্রকাশক

مطبعة المدني

امرأته، أو حرم الحلال مطلقًا كان أو مظاهرًا. وهذا مذهب أحمد.
وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئًا وحنث في يمينه، أجزأته الكفارة في مذهبه.
لكن قيل: إن الواجب كفارة الظهار، وسواء حلف أو أوقع، وهو المنقول عن احمد. وقيل: بل إن حلف أجزأته كفارة يمين، وإن أوقعه لزمته كفارة ظهار.
وهذا اقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره. فالحلف بالظهار يجزئه الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة وكذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين. وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ أيضًا فيه كفارة يمين، كما أفتى به من السلف والخلف جمع.
والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه، فهو يمين يحلف بها المسلمون في ايمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة.
وأما إذا كان مقصود الرجل أن يظاهر أو يطلق أو يعيق فهذا يلزمه ما أوقعه، سواء معلقًا أو منجزًا ولا يجزئه كفارة يمين. والله تعالى أعلم. انتهى.
[الطلاق المخالف للسنة]
وفي الميزان للشعراني ما تعلم منه الاختلاف أيضًا في مشبه هذه المسألة ما نصه: ومن ذلك قول أبي حنيفة: لو قال لزوجته أنت علي حرام، فإن نوى الطلاق بذلك كان طلاقًا، وإن نوى الطلاق ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى أثنتين أو واحدة فإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق، أو لم يكن لديه نية فهو يمين، وهو مول إن تركها أربعة أشهر، وقعت عليه طلقة بائنة.
وإن نوى الظهار كان مظاهرًا، وإن نوى اليمين كانت يمينًا، ويرجع

1 / 258