ইথমিদ আইনাইন
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
জনগুলি
[مسألة]: لا يجزىء دفع أقل من مد لكل مسكين، بخلاف زكاة الفطر يجوز، بل يجب صرف صاع الفطرة لواحد وعشرين، ثلاثة من كل صنف على المعتمد، وخالف بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين مثلا، وممن اختاره السبكي والإصطخري وجماعة من الأصحاب، وكذلك الروياني في الحلية، وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني، قال الحناطي وهو المفتى به في زمننا، وقال الشيرازي بجواز الصرف إلى واحد، ونقله في البحر عن أبي حنيفة ثم قال: وأنا أفتي به، قال الأذرعي: وعليه العمل في الأعصار والأمصار والاحتياط دفعها إلى ثلاثة اه. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت. [مسألة]: من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح الصوم عن حي ولو هرما اتفاقا. وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا كما في التهذيب. وحكى عن القديم أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته، واعتمده جمع من محققي المتأخرين، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة]: المد أصل مستقل فيمن لم يقدر على الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو هرم لا بدل عن الصوم، فمتى عجز عنه سقط، ولا يستقر في ذمته عند (حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على المد لم يجب كما في الفطرة، وقال (م ر): يستقر فمتى أيسر به وجب إخراجه. [مسألة]: لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يجب شيء للتأخير، لأن وجوبها على التراخي كما في ب ج عن الإيعاب ، والطريق الثاني يجب المد أيضا لفوات فضيلة الوقت. [مسألة]: يجوز فطر المرضعة إذا خيف على الولد بقلة اللبن محذور تيمم بل يجب، ومحله كما في المستأجرة والمتطوعة، إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع، لكن الإجارة للإرضاع إجارة عين، ولا يجوز فيها إبدال المستوفى منه. وفي التحفة: جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين وهو منقول المذهب كما قاله كردي أفاده شيخنا، ولعل قوله لكن تحريف من الناسخ وأن الأصل لكون فتدبر. لو أفطرت المسافرة أو المريضة بنية السفر والولد أو مطلقا فلا فدية عليهما، وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما والإيعاب عدمها، وأما القضاء فلازم باتفاق، إنما الكلام في وجوب الفدية معه. [مسألة]: تجب الفدية مع القضاء على مفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك، وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره باتفاقهما، قال (حج) أو غير حيوان وكان مملوكا لغير المنقذ، ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اعتمده (م ر). [مسألة]: من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع أو نسيان أو جهل حرمة التأخير ولو مخالطا لنا قضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه، لأن تأخير الأداء جائز به فالقضاء أولى وإن استمر سنين، نعم مر حرمة تأخير ما فاته بلا عذر ولو في نحو سفر وإذا حرم كأن كان بلا عذر فتجب الفدية أي في غير القن. واعتمده الخطيب، وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومال إليه في الإيعاب والنهاية، ولم يرجح في التحفة شيئا.
পৃষ্ঠা ৯০