ইথমিদ আইনাইন
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
জনগুলি
تنعقد حول المكسور من الكسارة إن علم به، فإن لم يعلم به فلا زكاة مطلقا، ولو كان وزن المحرم لذاته مائتين وقيمته ثلاثة زكى المائتين، لأن الصنعة محرمة لذاتها تجب إزالتها، بخلاف المحرم لعارض كحلي رجل فالعبرة بقيمته، فيخير المالك بين أن يخرج ربع عشره مشاعا وبين أن يخرجه مصوغا كخاتم يساوي ربع عشر قيمته مع مراعاة الوزن، فيخرج خاتما وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف، ولا يخرج سبعة ونصفا لأنه ربا، وقياس قول ابن سريج أخذ القيمة للضرورة أخذ سبعة ونصف، كمن أتلف حليا ذهبا ونقد البلد ذهب فيجوز أخذ قيمته ذهبا وإن زادت على وزنه في الأصح اه شيخنا، لكن في التعبير بالربا شيء يظهر للمتأمل، ولو قال بدل لأنه ربا لأن المتعين عليه إنما هو الخمسة التي قيمتها سبعة ونصف لكان ظاهرا. [مسألة]: صرح المدابغي والونائي بحرمة تحلية غمد نحو السيف لرجل. قال: لأنه لم يقاتل به، لكن مقتضى تفسير المغني نصل سيفه الثابت حديث تحليته بأنه بما يكون في أسفل غمده جواز تحلية الغمد اه شيخنا. ولك أن تقول تعليل الونائي والمدابغي منقوض بجواز تحلية المنطقة والدرع والخف والخوذة التي توضع على الرأس فتأمل، وإن أمعنت النظر تجد المعول عليه من التعليلات في ذلك إرهاب العدو، وهو حاصل بما في نحو الغمد، ولولا أن الفقه نقل لم يبعد القول محل تحلية محفظة الرصاص، وما يوضع فيها حجر الزناد والعدة والمذخر، إذ هو كجراب السيف، بل هو أولى من تحلية الخفين، لكن لم أر من تعرض لذلك فتنبه وحرر اه كاتبه. [مسألة]: وما وجد في ملك شخص فهو له، فإن نفاه فلمن قبله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فهو له، وإن نفاه عند (حج) وحيث حكم به للمحيي فعليه خمسه حالا زكاة ركاز وزكاة السنين الماضية للباقي كضال أي ضائع وجده انتهاء.
পৃষ্ঠা ৭৪