الخبر بواسطة القرائن على وجه الخروج عنه، أو منهما على سبيل الجزئية، وفيما عدا الأول لا يصدق إفادة الخبر العلم، بل وفي الجميع أيضا بنوع من النظر، وهذا بخلاف المتواتر، لما أسلفناه، والأمر في هذا سهل.
أما ما قاله الشيخ (رحمه الله) من أن ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).
فأقول: إن فيه نظرا؛ لأن تواتر الحديث عن الأئمة (عليهم السلام) لا يمنع وقوع التعارض بعد تجويز التقية عندنا، كما في غيره من الأخبار التي يجمع الشيخ بينها.
نعم في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقع التضاد، كما هو واضح.
الثانية:
قال الشيخ (رحمه الله)-: وما ليس بمتواتر على ضربين، فضرب منه يوجب العلم [أيضا(1)] وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الأول.
وقد تقدم منا الكلام في احتمال إفادة العلم من الخبر أو القرينة أو هما، وكلام الشيخ يعطي بظاهره أن القرينة توجب العلم؛ وفيه ما فيه.
أما ما قاله (رحمه الله) من أن ما يجري هذا المجرى يجب العمل به، إلى آخره.
فقد يتوجه عليه: أن إطلاق وجوب العمل مع عدم الفحص عن المعارض، وبتقدير وجوده وكونه متساويا له مشكل، بل لا بد من وجه الجمع، وإطلاق إلحاقه بالقسم الأول كذلك، وقد ذكر المحققون (2): أن
পৃষ্ঠা ১২