مردودة في محالها.
وخبر الآحاد ما سواه كما سيأتي بيانه.
وقد أورد بعض الأفاضل على قول المصنف فالمتواتر منها ما أوجب العلم أنه ينقض بخبر المعصوم، والخبر المحتف بالقرائن، قال: ولعل مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقا، متواترا بالمعنى المصطلح عليه وغيره (1).
واعترض شيخنا (قدس سره)-: بأنه لا يخفى أن ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر؛ فإن خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضا، إلا أن وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر (2).
أقول: ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ:
أما الأول: فلأن الظاهر من قوله: ما أوجب العلم، من حيث كونه خبرا، وقول المعصوم إنما أفاد من حيث العصمة.
فإن قلت: المتواتر [أيضا (3)] أفاد العلم من حيث التواتر، فالإشكال باق.
قلت: المتواتر قد صار القيد والمقيد فيه بمنزلة الشيء الواحد، نظرا [إلى (4)] أنه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد، فليتأمل.
وأما الثاني: وهو اعتراض شيخنا (قدس سره) فالجواب عنه كالأول.
ويزيد فيه: أن إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن، أو من
পৃষ্ঠা ১১