[الثالث (1)] إن خص دليلا عاما كان عدولا عن متيقن إلى مظنون، وإن نقل عن حكم الأصل كان عسرا أو ضررا، وهو منفي بالدليل.
ولو قيل : هو مفيد للظن فيعمل به تفصيا من الضرر المظنون.
منعنا إفادة الظن، لقوله (عليه السلام): «ستكثر بعدي القالة علي، فإذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاعملوا به، وإلا فردوه» (2).
وخبره صدق، فلا خبر من هذا القبيل إلا ويحتمل أن يكون من قبيل المكذوب.
لا يقال: هذا خبر واحد؛ لأنا نقول: إن كان الخبر حجة فهذا أحد الأخبار، وإن لم يكن حجة فقد بطل الجميع (3). انتهى المراد من كلامه.
وأقول: إن فيه نظرا أما أولا: فلأن الآيات لا تخلو من احتمالات ربما تنافي الاستدلال كما سبق فيه القول.
وأما ثانيا: فما ذكره من أنه إذا خص دليلا عاما كان عدولا عن متيقن إلى مظنون يعطي أن ظاهر القرآن قطعي، وكلامه في الأصول ينافيه (4).
وإن أمكن توجيه كلامه في المعتبر بما سلف عن بعضهم: من أن ظاهر القرآن قطعي (5).
وأما ثالثا: فما قاله في الحديث الذي نقله محل تأمل من وجوه
পৃষ্ঠা ২৮