وبرواية سماعة [و(1)] قد علمت حال رجالها، ورواية عمار موثقة، فغير العامل بالموثق قد يشكل الحال عنده في الحكم المذكور، إلا أن الخلاف في الاجتناب ذكر الوالد (قدس سره) أنه غير متحقق (2).
والمحقق في المعتبر قال: إن عليه الاتفاق، وزاد على ذلك: أن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة، ولا رجحان، فيتحقق المنع (3).
واعترض عليه الوالد (قدس سره) بأن يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين (4).
ولقائل أن يقول: إن كلام المحقق والاعتراض غير محررين.
أما الأول: فلأن اشتباه الإناءين على نحوين، أحدهما: أن يعلم نجاسة أحدهما ثم يشتبه بالآخر، وثانيهما: أن يشتبه وقوع النجاسة في أيهما، وفي الأول لا وجه لدعوى يقين الطهارة في كل منهما، وفي الثاني يقين الطهارة في كل واحد بانفراده لا يعارضه يقين النجاسة في كل واحد بانفراده، وعلى الاجتماع لا يقين للطهارة، لتعارضه بيقين النجاسة.
وأما الاعتراض: فما فيه يعلم مما قررناه.
أما ما احتج به في المختلف من [أن (5)] اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما معا (6)؛ فاعترض عليه شيخنا (قدس سره)-: بأن اجتناب
পৃষ্ঠা ১৭৮