كالمتواتر، ورابعها: الموافقة لما أجمع عليه (1).
والظاهر أن مراده بالقرائن ما ذكره هناك، وحيث إن من جملة القرائن الموافقة لما أجمع عليه، فلا بد أن يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع، بل إما الإجماع على قبول الخبر، وقد علمت الخروج عن محل النزاع، أو موافقة الشهرة.
ثم قد يقال على المحقق: إن ما ذكره من أن العمل بالخبر السليم السند يقتضي الطعن في علماء الشيعة- (2) غريب منه؛ لأن العامل بخبر المجروح لا يعمل به لكونه مجروحا، بل للقرائن، كما يعلم من القوانين المقررة، أو لكونه مجروحا من وجه مقبولا من آخر، على حسب ما أدى الاجتهاد إليه.
السابعة :
قال الشيخ (رحمه الله)-: وأما القسم الآخر، فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن، فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه(3)، فإذا كان(4)لا يعارضه خبر آخر فإن ذلك يجب العمل به؛ لأنه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل.
وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو في الظاهر من إشكال؛ لأن دعوى الإجماع على العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف في خبر الواحد، فإن المنقول عن بعض عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا (5) وعن
পৃষ্ঠা ২১