وأقول: إن الوجه المطلوب منه هو أن قبول الأصحاب يقتضي العمل بخبر الواحد، لكن لما جعله قسيما للقرائن علم أنه ليس من جملتها.
فإن أريد الأصحاب جميعهم كان إجماعا، والشيخ هنا عد الإجماع من جملة القرائن، والأمر سهل.
وإن كان مراد المحقق الشهرة بين الأصحاب لا الإجماع كما هو الظاهر لا من حيث إن الإجماع إذا تحقق لا حاجة إلى الخبر، لإمكان التسديد بما تقدم القول فيه، بل لأن قبول الأصحاب جميعهم للخبر يخرج عن محل النزاع، فإن محل النزاع خبر الواحد المختلف فيه بين العلماء.
فإن قلت: إذا وافق الخبر الإجماع ليس هو من قسم الخبر المجمع عليه، فكيف يذكر أولا ما يدل على ذلك؟! قلت: لما ذكرت وجه، إلا أن الحكم في العمل لا يختلف، وإن تغاير في الاعتبار.
ثم إن كلام المحقق (1) إذا حمل على موافقة بعض العلماء؛ على أن يكونوا أكثر، ليفيد الظن الراجح بصحة الخبر؛ أمكن، لكن ينبغي أن يقيد بمن قبل الشيخ، فإن من بعد الشيخ لا تثمر شهرتهم (2) نفعا، كما يعلمه من وقف على كلام جدي (قدس سره) في شرح البداية (3).
وما قاله من القرائن وإن أجمله في المقام، إلا أنه في رسالة الأصول ذكر أن القرائن أربع، أحدها: الموافقة لدليل العقل، وثانيها: الموافقة لنص الكتاب خصوصه أو عمومه أو فحواه، وثالثها: الموافقة للسنة المقطوع بها
পৃষ্ঠা ২০