وبقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية، ولي في بعضهم كلام، إلا أن الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولى.
وعلى كل حال بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال الرواية موثقة.
المتن:
ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان، سيما الثاني.
وما قاله شيخنا (قدس سره) في فوائده على الكتاب من الحمل على التقية له وجه.
وقد يحتمل أن يكون قوله في الرواية: أو من إناء غيره. اشتباها على الراوي بعد السؤال، وإنما كان السؤال عن الكوز ونجاسته بشرب اليهودي منه محل كلام، وفي هذا أيضا تكلف، والتقية لا كلفة فيها، ومن لم يعمل بالحديث في غنية من هذا كله.
9 باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: «اغسل الإناء» وعن السنور قال: «لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع».
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس،
পৃষ্ঠা ১৬১