ولو حمل على أن مراده بالسؤر ما باشر الجسم أمكن الاستدلال له بصحيح علي بن جعفر، إلا أنه لم يعلم الحال منه.
وفي المختصر الأحمدي لابن الجنيد ما هذا لفظه: والتنزه عن سؤر جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلي إذا كان الماء قليلا (1).
وهذا الكلام غير صريح في تناول السؤر لما ماسوه بأبدانهم، لجعله قسيما للسؤر كما لا يخفي.
إذا عرفت هذا يظهر لك أن إطلاق السؤر على ما باشره جسم الحيوان غير منفي من الأخبار وكلام الأصحاب، (غاية الأمر أن الأخبار الصحيحة لا تخلو دلالتها على ذلك من نظر، إلا أن نفيها من الأخبار وكلام الأصحاب) (2) مطلقا محل نظر، كيف وظاهر الشيخ هنا في (3) نقل الخبر الثاني العمل به، ودلالته من ظاهره غير خفية.
ومما يدل أيضا على ما قلناه من أن ظاهر الخبر في إرادة المرأة من الجنب ما رواه الكليني بسند معتبر، ومتنه هكذا: قال: سألته عن سؤر الحائض، قال: «لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب، إذا كانت مأمونة وتغسل يدها» (4). إلى آخر الحديث الثاني.
ومخالفة الحديث لما رواه الشيخ ظاهرة في الحائض (5)، إلا أن التعليل (6)
পৃষ্ঠা ১৫০