انحصار السؤر في الفم، بل على تقدير التعميم يتحقق جعله قسيما.
واحتمال أن يقال،: إن المباشرة بغير الفم يقال لها فضلة؛ يوجب الإشكال في فضلة الكلب وما معه في حديث أبي العباس الآتي (1)، فإنه جعله (قدس سره) دليلا على أن السؤر ما باشر فم الحيوان. وسيأتي القول فيه (2)، إن شاء الله.
والحديث المذكور هنا وهو الثاني ظاهر الدلالة على أن السؤر يقال على غير الفم، غاية الأمر أنه لا يفيد الانحصار في الفم، فيندفع به ما قدمناه من الاتحاد، إلا أن الحديث لما كان غير صحيح لا يفيد المطلوب.
نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ قال: «لا، إلا أن يضطر إليه» (3).
(وفي الفقيه روى مرسلا عن علي (عليه السلام): أنه سئل أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: « (4) بل من فضل وضوء جماعة المسلمين (5)») (6).
وقد حكى المحقق في المعتبر عن المفيد: أن له في سؤر اليهودي والنصراني قولين: أحدهما: النجاسة، والآخر: الكراهة (7).
পৃষ্ঠা ১৪৯