إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما.
وهذا الكلام منه؛ من جهة ذكر الصريح قسيم الدليل، والفحوى قسيم العموم؛ لا نعلم وجهه (1).
أما من جهة ذكر السنة المقطوع بها ثم ذكر الفحوى والعموم، فقد يتوجه عليه في نظري القاصر: أن السنة المقطوع بها إنما يتحقق القطع في لفظها أو معنى اللفظ، أما الفحوى فدخولها في القطع محل خفاء، بل ربما يظن أنه عسر التحقق، وأما العموم فتحقق لفظه بالقطع ممكن، أما تحقق معناه بالقطع فله نوع وجه، وإن كان نادرا، من حيث وإن التنصيص على العموم وإنه غير مخصوص ليكون عمومه (2) قطعيا لم نره الآن، وإن كان لا يضر بالحال.
وبهذا قد يتوجه على الشيخ إشكال، ويتضح جوابه بما أسلفناه من جهة إرادة الظن الراجح، فتأمل.
السادسة:
قال الشيخ: ومنها: أن يكون مطابقا لما أجمعت عليه الفرقة المحقة، فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الإجمال(3)، وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به.
وكأن مراده بوجوب العمل ثبوت العمل، فإن الوجوب غير ظاهر، وإن أوهم بعض أدلة أهل الأصول وجوب العمل؛ إلا أنا قد تكلمنا في ذلك في محله، وأظن الأمر لا يحتاج إلى زيادة البيان.
ثم (4) ينبغي أن يعلم أن المحقق في المعتبر ذكر من جملة القرائن غير
পৃষ্ঠা ১৮