يعمل به من غير شرط، بخلاف غيره؛ لما سيأتي من الشروط، فينبغي تأمل هذا كله.
وأما رابعا: فقوله (قدس سره): نعم لما كان كل من هذه القرائن دليلا شرعيا، إلى آخره.
يريد به وجوب العمل بالقرائن؛ لكونها أدلة في نفسها كما تقتضيه العبارة، وغير خفي أن هذا لا يأبى أن يكون الخبر معها دليلا أيضا باعتبار أنها أفادته العلم، إما بمعناه المتعارف، أو الظن الراجح.
والوجه في جواز كونه دليلا أن القرائن المذكورة وإن كانت أدلة أيضا يستغنى بها، إلا أن المستدل لو أخذ الخبر دليلا لا يكون فاعلا لغير الجائز، والمغايرة بالاعتبار كافية.
ولعل الجواب عن هذا غير خفي.
الرابعة:
قال الشيخ: ومنها أن يكون مطابقا لظاهر القرآن، إما لظاهره، أو عمومه، أو دليل خطابه، أو فحواه.
وهذا الكلام منه (قدس سره) يحتاج إلى مزيد بيان يندفع به عنه عدة إشكالات.
فاعلم أن المذكور في كلام جماعة من الأصوليين أن القرآن ظني الدلالة وإن كان قطعي الأصل، بخلاف الخبر (1).
وهذا وإن كان في نظري القاصر لا يخلو من تأمل؛ من حيث إن الخبر لا يخلو من موجبات عدم القطع إلا نادرا، ونقل الوالد (قدس سره) عن بعض الأصوليين بأن ظاهر القرآن قطعي نظرا إلى مقدمة خارجية وهي امتناع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره- (2) وفي هذا كلام حررته
পৃষ্ঠা ১৬