محتمل لأمرين:
أحدهما: أن البول فيه لا بأس به إذا كان في حال الجريان، فلو كان نابعا غير متصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس.
وثانيهما: أن يكون أتى (عليه السلام) بالجريان لتضمن السؤال ذلك، وكأن الأول له ظهور من الرواية، إلا أن التعليل الآتي (1) يفيد التعميم، إن صلحت الرواية لإثبات المرام.
[الحديث 3]
قوله: عنه، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد».
السند
ضمير عنه للحسين بن سعيد، فالطريق الطريق (2)، وحماد هو ابن عيسى.
وربعي، هو ابن عبد الله بن الجارود الثقة، لقول النجاشي: إنه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خصيصا به (3).
وبذلك يندفع سبق الوهم إلى الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر المذكور مهملا في رجال الصادق (عليه السلام)(4)، ويتعين الفضيل بن يسار أيضا.
পৃষ্ঠা ১২৩