الخطاب وهو المسمى بالمفهوم (1).
وإذا عرفت هذا، فالمصنف إن أراد جميع ما ذكر لا يتم؛ لذكر بعضها فيما بعد ولا يبعد أن يكون مراده بالأدلة غير ما يذكره من المفهوم، أو يريد أدلة العقل الغير المتوقفة على الخطاب.
ولا يظن أن المتوقف على الخطاب كيف يؤيد الخبر؛ لوضوح دفعه.
نعم ربما يستبعد بعض ما ذكره الشهيد (رحمه الله) كما يعرف بأدنى ملاحظة.
وما أورده شيخنا (قدس سره) من أن اقتران هذه القرائن أو بعضها لا يوجب العلم ولا مما يجب العمل به؛ إذ من الجائز كونه غير مطابق للواقع وإن اقترن بها، نعم لما كان كل من هذه القرائن دليلا شرعيا وجب العمل به، سواء انضاف إليه ذلك الخبر أم لا.
أقول: فيه نظر، أما أولا: فلأن بعض المذكورات الخبر المطابق للسنة المقطوع بها والإجماع، ولا ينكر حينئذ إفادة الخبر [العلم (2)] مع الانضمام إليهما ووجوب العمل به.
واحتمال أن يقال: إن وجوب العمل ليس بالخبر، بل بالسنة المقطوع بها والإجماع، والانضمام ليس بمفيد حكما.
له وجه، إلا أن العبارة لا تدل عليه.
وأما ثانيا: فلأن احتمال عدم مطابقة الخبر للواقع مع موافقته للسنة المقطوع بها أو الإجماع الحقيقي، لا وجه له؛ فإنه يقتضي عدم القطع في السنة والإجماع، وهذا لا ينكر.
পৃষ্ঠা ১৪