281

Istiqsa Al-Ibr in Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

জনগুলি

دلاء» قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه».

وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال: «إن أدركت قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء».

السند

في الأول القاسم، وهو ابن محمد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس، وعلى تقدير توهم الاشتراك (1) فدفعه بتصريح النجاشي (2) برواية الحسين بن سعيد عنه، وكذلك الشيخ (3) في رجال من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، والقاسم بن عروة في النجاشي (4) أن الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر، وما في الفهرست (5) من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنه سهوا، على أن القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث على ما أظنه كالقاسم ابن محمد، وإن فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمد من الشيخ، وكلام النجاشي خال من ذلك.

وعلي هذا ابن أبي حمزة البطائني، والقول في تعينه كالقاسم،

পৃষ্ঠা ২৮৬