272

Istiqsa Al-Ibr in Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

জনগুলি

إجزاء غيرها فينافي المطلق، يقال فيما نحن فيه كذلك.

والجواب: أن ما نحن فيه من كلام السائل، وهو فرد من أفراد العام قد سئل عنه فأجاب (عليه السلام) عنه بما يوافق العام، بخلاف ما إذا تضمن الجواب التقييد المقتضي لنفي ما عداه؛ فإن المنافاة حاصلة.

وربما يقال: إن التقييد بوصف لا يقتضي النفي عما عداه عند البعض، فكيف يطلق القائل بذلك وغيره الحكم في المطلق والمقيد؟ بل ذكر الحكم فيهما قرينة على أن مفهوم الوصف حجة، واحتمال أن يكون ذكر الوصف لغير النفي عما عداه يقتضي عدم المنافاة المقتضية لعدم جواز حمل المطلق على المقيد.

(ولم أر من تنبه لهذا من الأصوليين مع ظهور التنافي بين الأمرين، وإنما ذكرنا ما قلناه بالعارض، وإن لم يكن ما نحن فيه من مواد الإشكال، بل هو) (1) من حيث سؤال السائل عن بعض أفراد المطلق، وهذا لا يوجب حمل المطلق عليه.

نعم ربما يدل على خصوص الاغتسال صحيح عبد الله بن أبي يعفور الآتي، وستسمع القول فيه إن شاء الله تعالى (2).

إذا عرفت هذا فاعلم أن للأصحاب خلافا في أن نزح السبع للجنب هل هو لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم هو تعبد، أم هو مستحب؟ ذهب إلى كل قائل.

واعترض شيخنا (قدس سره) على القول الأول: بأن قصارى ما تدل عليه

পৃষ্ঠা ২৭৭