250

Istiqsa Al-Ibr in Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

জনগুলি

كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب؛ إذ الذي ينبغي العلم بوجوب النزح إلا بتكلف أيضا، فليتأمل.

[الحديث 7]

قوله: والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، وغسل منه ثيابه، واغتسل منه، وقد كانت الفأرة متسلخة(1)، فقال: «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شيء؛ لأنه لا يعلم متى سقط فيه» ثم قال: «لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها».

السند

غير مذكور في المشيخة الطريق إلى إسحاق بن عمار فهو مرسل، وإسحاق بن عمار فطحي ثقة على قول الشيخ في الفهرست (2)، والنجاشي وثقه من غير ذكر كونه فطحيا (3)، وقد تقدم منا كلام في مثل هذا (4).

পৃষ্ঠা ২৫৫