244

Istiqsa Al-Ibr in Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

জনগুলি

السند:

في الأول: لا يخلو من خلل، والصواب عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، كما لا يخفى.

ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه (1)، سوى علي بن الحكم؛ فإنه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره (2).

والحق على تقدير الاشتراك أن هذا هو الثقة، بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، كما يستفاد من الرجال (3).

واحتمال أحمد بن محمد لغير ابن عيسى، يدفعه الظهور، نظرا إلى تكرر ذلك، لا من جهة أن الراوي عن ابن عيسى الصفار مع غيره؛ لأن الصفار يروي عن أحمد بن أبي عبد الله أيضا، كما يعلم من الرجال (4).

وفي الثاني: ليس فيه من ينافي الصفحة بعد محمد بن قولويه كما قدمناه (5) سوى أبي عيينة؛ فإنه مجهول الحال.

المتن:

في الأول: حكمه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناه.

وفي الثاني: دلالة على أن الفأرة لا تؤثر مع الحياة في البئر شيئا، ومع الموت إن تفسخت سبع دلاء.

পৃষ্ঠা ২৪৯