235

Istiqsa Al-Ibr in Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

জনগুলি

المتن:

وإن كان ظاهره في الأول والثاني مجرد الوضع في الشمس، من غير تسخين للماء، إلا أن الشيخ فهم ذلك، وكأنه الظاهر من الروايتين.

مضافا إلى دعوى الشيخ الإجماع في الخلاف (1) على الماء إذا سخنته الشمس، مؤيدا برواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص» (2).

وذكر الوالد (قدس سره)-: أن النهي في هذه الرواية ورواية إبراهيم بن عبد الحميد إنما حمل على الكراهة مراعاة للجمع بينه وبين رواية محمد بن سنان، كما ذكره الشيخ، لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما.

وزاد بعض في توجيه الكراهة: بأن العلة المذكورة راجعة إلى المصلحة الدنيوية، وذلك قرينة كون النهي للإرشاد، على حد قوله تعالى «وأشهدوا إذا تبايعتم» (3).

واعترض: بأن العود إلى المصلحة الدنيوية لا يدل على عدم التحريم، كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه.

وأجيب: بأن دفع الضرر إنما يجب مع العلم أو الظن، وهما منفيان (4).

পৃষ্ঠা ২৪০