213

Istiqsa Al-Ibr in Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

জনগুলি

وقد استدل على المنع بصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام، فقال: «ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا» (1).

واعترض الوالد (قدس سره) على الاستدلال بالرواية بأنها غير واضحة الدلالة؛ لتضمنها عدم استعمال ماء الحمام إذا كثر الناس فيه، ولم يعلم هل فيهم جنب أم لا، والاتفاق واقع على أن الشك في حصول المقتضي غير موجب للمنع، فتكون الرواية مصروفة عن ظاهرها، مرادا بها مرجوحية الاستعمال، ولا ريب أن استعمال غير المستعمل أولى، انتهى (2).

ولقائل أن يقول: إن الشك في حصول المقتضي إن أريد به مقتضي المنع فمسلم، إلا أن الشرط إذا تحقق من الشارع، وهو كون الماء المغتسل به غير مستعمل، فلا بد من حصوله في جواز الاغتسال، والمفروض ذلك، والشك في مقتضي المنع لا ينفع.

وإن أريد بالمقتضي غير ذلك فغير معلوم، والاتفاق المذكور في المقام محل كلام، بل التصريح واقع في الاستدلال بالرواية.

اللهم إلا أن يقال: إن المفهوم من الشارع جواز الاغتسال بكل ماء إلا إذا علم استعماله، وظاهر الرواية خلافه، فكيف ترد الرواية لغير المطلوب؟

نعم في الرواية ما يدل على عدم اللزوم، وهو النهي عن الغسل من ماء آخر، فإنه لا يناسب التحريم.

وفي الخبر أبحاث كثيرة ذكرناها في محل آخر، ولعل في هذا القدر كفاية.

পৃষ্ঠা ২১৮