-77- عن ذلك ، فقد ألزمه ما لا يسعه أن يلزمه ، وكان بذلك هالكا ، وان أمره آمر بالسؤال عن شيء من هذا الوجه الذي يسعه جهله ، ما يركبه أو يتولى راكبه ، فان أمره آمر بالسؤال عن ذلك على وجه الفضيلة والوسيلة ، لا على وجه الواجب والفريضة ، وسعه ذلك ، وكان ذلك جائزا له ، وكذلك إن سال هو عن ذلك وطلب السؤال عنه ، واجتهد في السؤال عما يسعه جهله من الدين ، من غير أن يلزم نفسه الدينونة بذلك ، فذلك جائز له ، وهو مأجور في ذلك ، وله الفضل في ذلك والأجر ، ولا تقوم عليه الحجة في كل شيء يسعه جهله ، بأحد من ضعفاء المسلمين ، قلوا أو كثروا ، وإنما تقوم عليه الحجة بالعلماء في الدين من المسلمين ، فيما يسعه جهله من جميع الدين ، لا بضعفاء المسلمين ، إلا أن يعبر الضعيف من المسلمين عن الفقهاء المشهورين في الدين ، الذين تقوم بهم الحجة فيما يسع جهله ، فإذا عثر الضعيف من المسلمين شيئا مما يسع جهله في الدين ، عن أحد من الفقهاء المسلمين ، شيئا من الدين بعبارة كافية عن التفسير، لا يفسر ذلك شيء من عنده ، و انما يقص ذلك قصصا عن العالم ، وهو ثقة مأمون على ذلك الذي رفعه .
فقال من قال : إنه حجة في ذلك على من عبره له ، وتقوم بذلك الحجة.
وقال من قال : إنه لا يكون بذلك حجة ، ولا يلزم الأخذ بقوله في ذلك إلا أن يبصر المرفوع إليه ذلك ، عدل ما قال ، فإذا أبصر عدل ما قال ، لزمه ذلك وجاز له قبول ذلك منه .
وقال من قال : إنه لا يكون حجة ولا يلزم قبول قوله ولو كان ثقة من المسلمين مأمونا ، حتى يكون مأمونا على نقل العلم والدين ، لأنه ليس كل من كان ثقة من المسلمين ، كان له بصر في نقل الدين ، والحفظ له عن علماء المسلمين ، ولكن إذا كان ثقة من المسلمين مأمونا على ما حمل أنه لا يتهم في
পৃষ্ঠা ৭৮