222ইস্তিকামাالاستقامة الجزء الثاني المصححআবু সাইদ আল-কুদামি - ৩৬১ AHأبو سعيد الكدمي - ৩৬১ AHজনগুলি-232- التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص ، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .-233- -234- بابপৃষ্ঠা ২৩৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন