470

ইস্তিলাম

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

সম্পাদক

د. نايف بن نافع العمري

প্রকাশক

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

ما بين

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.
وقولهم: «إنه لم يفسد الصوم بالنص».
قلنا: قد ذكر في النص: «أن الله تعالى أطعمه وسقاه»، ولما كان الواصل بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضًا، وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله ﵇: «فإن الله أطعمه وسقاه».
يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.
وقد تعلق الأصحاب بقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

2 / 184