417

ইস্তিলাম

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

সম্পাদক

د. نايف بن نافع العمري

প্রকাশক

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

ما بين

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

دليله: النفل.
قالوا: ومعنى قولنا: «إنه صوم عين» أن الوقت متعين له شرعًا، وقرروا النفل، وقالوا: النفل والفرض مستويان في أصل النية ولا يختلفان فيها بحال، ألا ترى أنهما يستويان في أصل النية، ولأن النية هي الإخلاص في العمل وجعله لله تعالى فلا يجوز أن يختلف فيها الفرض والنفل، لأن الإخلاص فيهما واجب، ولابد أن يكونا لله تعالى ليصحا.
قالوا: وقولكم: «إن مبنى النفل على المسامحة والمساهلة بدليل جواز صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، وجوازه راكبًا مع القدرة على النزول»، لا ننكر هذا الافتراق، لكن مع هذا استويا في النية أصلًا ومحلًا على ما سبق.
وعلى أن ما استشهدتم به دليل عليكم، لأنه لما جازت الصلاة قاعدًا مع القدرة على القيام بكل حال إذا كانت نفلًا جازت أيضًا إذا كان فرضًا بحال، وعندكم لا يجوز.
قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه يصير صائمًا في النفل من وقت النية، لأنه لو كان كذلك لم يضره الأكل من قبل كما لا يضره الأكل في السحر لمن يصوم من وقت الفجر.
ولأنه لو نوى أن يصوم نصف النهار لا يجوز، ولو كان كافرًا في أول النهار أو المرأة إذا كانت حائضًا لم يجز لهما أن يصوما.
ولو نذر أن يصوم بعض اليوم لا يصح نذره، ولو صام بدل الطعام في جزاء الصيد في الحج، فإنه يصوم عن كل مد يومًا فلو بقي نصف مد

2 / 131