403

ইস্তিলাম

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

সম্পাদক

د. نايف بن نافع العمري

প্রকাশক

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

ما بين

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

وصار الخراج بمنزلة كراء الحانوت، وصار زكاة العشر بمنزلة زكاة المال الذي يتجر فيه على الحانوت ثم هالك جاز اجتماع وجوبهما، كذلك في مسألتنا.
وقد قال الأصحاب: حقان اختلفا سببًا ومحلًا ومصرفًا وصفة فاجتمع وجوبهما فالسبب قد ذكرنا، والمحل محلين: أحدهما دراهم في الذمة، والآخر عشر العين، وأما الصفة فلأن أحدهما عبادة، والآخر مؤنة، وأما المصرف فلأن/ أحدهما يصرف إلى أهل السهمان، والآخر إلى المقاتلة.
وأما حجتهم:
تعلقوا بحديث رووا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﵇ قال: «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم». وهو نص لأن الخراج وظيفة الأرض،

2 / 117