381

ইস্তিলাম

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

সম্পাদক

د. نايف بن نافع العمري

প্রকাশক

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

ما بين

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

(مسألة)
لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة
وعندهم: يضم أحد النقدين إلى الآخر ويحكم بكمال النصاب إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة.
وعند أبي يوسف ومحمد يضم بالأجزاء.

2 / 95