الِإسلام وكثرت الفتوح على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، فكان أكثرها عنوة وبعضها صلحا. وكثر في زمانه أهل الِإسلام، وملك المسلمون أكثر بلاد العراق، ومصر والشام، فكان من رأيه السديد وأمره
الرشيد أن ترك أراضي العنوة التي فتحها اللّه تعالى عليه فيئًا لعموم المسلمين، يشترك في الانتفاع بغلتها عموم المجاهدين إلى يوم الدين، وضرب عليها خراجًا يؤخذ ممن يقر بيديه يكون عدة للمقاتلين، وكان ذلك برضى من الأنصار والمهاجرين وبإشارة أكابرهم بذلك كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وغيرهما من أئمة أهل العلم والدين.
وقد استخرت اللّه تعالى في جمع كتاب يجمع أحكام الخراج، وما يتعلق به من تصوير المسائل وتقرير المذإهب وتحرير الدلائل والحجاج وسميته "كتاب الاستخراج لأحكام الخراج "، ورتبته على عشرة أبواب ليسهل كشف مسائله وتطلبها من الكتاب واللّه الموفق للصواب:
الباب الأول: في معنى الخراج في اللغة.
الباب الثاني: فيما ورد في السنة من ذكر الخراج.
الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الِإسلام.
الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرض وما لا يوضع
الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجر أو ثمن [أو] جزية.
الباب السادس: فيما وضع عمر عليه الخراج من الأرض.
الباب السابع: في مقدار الخراج.
الباب الثامن: في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها.
1 / 7
مقدمة المؤلف
الباب الأول: في معنى الخراج
الباب الثاني: فيما ورد في السنة من ذكر الخراج قد وردت أحاديث تدل على وقوعه
الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الاسلام
الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع
الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية
الباب السادس: فيما وضع عليه عمر ﵁ الخراج في الأرض
الباب السابع: في مقدار الخراج
الباب الثامن: في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها
الباب التاسع: في حكم تصرفات الامام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا
الباب العاشر: في حكم مال الخراج ومصارفه والتصرف فيه