ইস্তিফতাত - সায়্যিদ সিস্তানি
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 361 )
الجواب :
نعم يكفي وهو واجب على الأحوط وفي اليوم التالي إذا استمرت على الاستحاضة المتوسطة وجب الغسل عليها
لصلاة الفجر على الأحوط .
1404 . السؤال :
من رأى نفسه في الركعة الرابعة وعلم أنه جاء بالثالثة ولكنه شك أنه جاء بالثانية أم لا فهل يجري قاعدة التجاوز أم
قاعدة الشك في عدد الركعات ؟
الجواب :
هذا شك بين الثلاث والأربع فيتبعه حكمه .
1405 . السؤال :
الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلا بتصريح ولكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك فهل يجب
عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعا ؟ ولو كان ذهابه للحج مستحبا هل يجب عليه أن يذهب ؟ وكيف يصنع في
نزع المخيط هل ينزعه للأسفل أو للأعلى ؟
الجواب :
نعم يجب إذا كان مستطيعا ويجوز في المستحب وعليه الكفارة في الموردين ويخرج الثوب من أسفل .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
إستفتاء تاريخ 25 - 3 - 2000
التاريخ : 25 - 03 - 2000
1406 . السؤال :
أرجو من سماحتكم إفادتي عن تركيب اللولب العازل بواسطة الطبيبة المختصة بذلك . مع العلم أن الزوج لا
يستطيع تركيبه ؟
الجواب :
يجوز تركيبه إذا كان يمنع من انعقاد النطفة والأحوط وجوبا تركه إذا كان يتلفها بعد الانعقاد ، هذا ولا يجوز
تركيبه مع التزامه النظر أو اللمس المحرمين إلا في حال الضرورة وعدم وجود بديل .
1407 . السؤال :
পৃষ্ঠা ৩৬১