191

ইস্তিফতাত - সায়্যিদ সিস্তানি

استفتاءات

জনগুলি

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 190 )

المصدر الأول : ما يدخل من إيجار لهذه العمارة والتي مصرفها وجوه البر ؟

المصدر الثاني : الجزء المتبقي من الثلث والذي أيضا مصرفه وجوه البر حسب الوصية ؟

فهل يجوز لي عمل التوسعة المذكورة البناء من المصدر الأول وهو لا يكفي وحده ؟ أو من المصدر الثاني ؟ أو منهما

معا ؟ وقد شخصت أن ذلك من مصلحة الميت من حيث ازدياد الإيجارات التي تصرف في وجوه البر ؟

الجواب :

يجوز الصرف منهما .

736 . السؤال :

لو افترضنا أنني لم أشتري هذه العمارة بعد ، وقد أوصى المتوفى بأن الثلث يصرف في وجوه البر على نظر الشرع ،

فما الذي يتعين علي فعله ؟ وهل ذلك على نحو الإلزام أو الجواز ؟ وأيهم أفضل فيما يلي :

1 - أن أجعل الثلث بكامله أو جزءا منه في صدقة جارية ؟

2 - أو أن أصرف الثلث بكامله على الفقراء ووجوه البر الأخرى ؟

3 - أو أن أشتري عمارة تؤجر ويستفيد الميت من الإيجار حيث يصرف في وجوه البر ليكون ذلك أكثر نفعا كما

هو الحال في سؤالي الأول ؟

الجواب :

يجوز كل ذلك والثالث من قبيل الأول ، وهو أفضل .

737 . السؤال :

كان هناك جزء من الثلث استلمناه وطبقناه على بعض الطلبة كمصرف للثلث ، وأراد هذا الطالب أن يشتري

عمارة لتكون صدقة جارية عن هذا الميت . فما هو المخرج الشرعي الذي يوصلنا إلى أن تخرج هذه العمارة من ملك

هذا الطالب ؟ وتكون في نفس الوقت صدقة جارية عن الميت بحيث نصرف دخلها في وجوه البر المختلفة ؟

الجواب :

لا يجوز أن يدفع له من هذا المال فوق حاجته وعلى تقدير الجواز فيمكنه أن يوقف العمارة بعد التملك لأن يصرف

ريعها في وجوه البر ويكون

ثوابه لفلان .

738 . السؤال :

إذا كان المكان التي تقام فيه الصلاة ضيق جدا فهل يجوز أن يكون صفان بمستوى الإمام عن اليمين والشمال أي

من الجهتين متأخرين قليلا ؟

الجواب :

يجوز .

পৃষ্ঠা ১৯০