207

نوازل الزكاة

نوازل الزكاة

প্রকাশক

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

জনগুলি

المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين: الحال الأولى: أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم (١). الحال الثانية: أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين: الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة، وهي كما يلي: تحرير محل النزاع: اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلًا وربحًا (٢)، واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال:

(١) وإن كنت لا أعلم صندوقًا استثماريا بهذه الصفة، إلا أنِّي ذكرت ذلك من باب التأصيل. (٢) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٣٧، شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٢٠٩، بلغة السالك ١/ ٦٤٣، المجموع ٦/ ٣١، المغني ٤/ ٢٦٠، مطالب أولي النهى ٢/ ١٩.

1 / 229