150

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

প্রকাশক

دار التدمرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

مسائل في الظّهار ٥٦٢ - سؤال: إذا قال رجل لزوجته: أنت عليّ حرام؟ الجواب: هذا ظهار. وإن أراد طلاقًا فعلى نيته، على الصحيح. ٥٦٣ - سألته: هل للمظاهر أن يباشر قبل الكفارة؟ الجواب: لا، الظاهر المنع؛ ولأن المباشرة وسيلة للجماع. ٥٦٤ - سألت شيخنا عمن قال: إن تحريم الزوجة فيه كفارة يمين؟ الجواب: لا، إلّا إن علقه على شيء، كحث، أو منع، ففيه الكفارة، أما إن أطلق أنت عليّ حرام فهو ظهار. ٥٦٥ - سألت الشيخ عن قول الرجل لزوجته: يا أختي (١)؟ الجواب: تركها أولى، بل يقول: أختي في الله؛ كما قال إبراهيم لزوجته سارة: أنت أختي، يعني: في الله.

(١) في الباب ما رواه أبو داود في باب: الرجل يقول لامرأته: يا أختي، وفي إسناده اختلاف، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ في قصة إبراهيم مع الجبار، وقول إبراهيم لزوجه: إنك أختي، يعني: في الإسلام.

1 / 194