الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

বাহবাহ আল-জুহায়লি d. 1436 AH
14

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

প্রকাশক

دار الفكر-سوريَّة

সংস্করণের সংখ্যা

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

مقدمات ضرورية عن الفقه - لابد قبل البدء في بحث الأحكام الشرعية من بيان معلومات تتناول ما يأتي: - معنى الفقه وخصائصه، لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب، مراتب الفقهاء وكتب الفقه، اصطلاحات الفقه والمؤلفين في المذاهب، أسباب اختلاف الفقهاء، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب وخطة البحث. - المطلب الأول - معنى الفقه وخصائصه: - الفقه لغة: الفهم (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿قالوا: ياشعيب، ما نفقه كثيرًا مما تقول﴾ [هود:١١/ ٩١]، وقوله سبحانه: ﴿فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثًا﴾ [النساء:٤/ ٧٨]. - وفي الاصطلاح الشرعي: عرفه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه «معرفة النفس مالها وما عليها» (٢) والمعرفة: (هي إدراك الجزئيات عن دليل). والمراد بها هنا سببها: وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى. - وهذا تعريف عام يشمل أحكام الاعتقاديات، كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف، والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها، وهذا هو الفقه الأكبر. وعموم هذا التعريف كان ملائمًا لعصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية، ثم استقل، فأصبح

(١) يقال: فقه يفقه كعلم يعلم، أي فهم مطلقًا، سواء أكان الفهم دقيقًا أم سطحيًا، ويقال: فقه يفقه مثل كرم يكرم، أي صار الفقه له سجية. ويقال: تفقه الرجل تفقهًا: أي تعاطى الفقه، ومنه قوله تعالى: ﴿ليتفقهوا في الدين﴾ [التوبة:٩/ ١٢٢]. (٢) مرآة الأصول:٤٤/ ١، التوضيح لمتن التنقيح: ١٠/ ١.

1 / 29