فقه الهندسة المالية الإسلامية
فقه الهندسة المالية الإسلامية
প্রকাশক
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
المسألتين لا يطلبون شاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة (^١)، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب" (^٢)، وقال أيضًا: "إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق" (^٣)، وقال الطوفي (^٤): "أجمع العلماء، إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية، على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصلحة المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص بها، بل الجميع قائلون بها، غير أنه قال بها أكثر منهم" (^٥).
وقد اشتهر عن الإمام الشافعي ومذهبه إنكار اعتبار المصلحة في التشريع، إلا أن المحققين في المذهب، بينوا أن الشافعي لا ينكر اعتبار المصلحة في التشريع، لكنه ينكر البعد فيها، والإفراط، واتباع الأهواء باسم المصلحة، وبينوا أنه لا وجه للخلاف في اعتبارها، قال الجويني: "وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة ﵄ إلى اعتماد الاستدلال (^٦)، وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل، ولكنه لا يستجيز النأي والبعد
_________
(^١) "المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم" الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ٣/ ٢٧٠.
(^٢) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٩٤.
(^٣) المرجع السابق، ص ٤٤٦.
(^٤) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، أبو الربيع، نجم الدين، الطوفي، حنبلي المذهب، عالم أصولي، ولد عام ٦٥٧ هـ، وله عدة تصانيف، منها: "شرح مختصر الروضة"، و"التعيين في شرح الأربعين"، توفي عام ٧١٦ هـ. انظر: الأعلام، للزركلي ٣/ ١٢٧ - ١٢٨، المصلحة في التشريع، لمصطفى زيد، ص ٨١ - ١٠٥.
(^٥) التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص ٢٤٤.
(^٦) وقد عرّف الجويني الاستدلال بأنه: "معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه". البرهان، للجويني ٢/ ١٦١.
1 / 77