102

فقه الهندسة المالية الإسلامية

فقه الهندسة المالية الإسلامية

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

القول الثاني: أن الأصل في الشروط الفساد إلا ما دل الدليل على جوازه. وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والظاهرية (^٣).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عقبة بن عامر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» متفق عليه (^٤).
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن الشروط مستحقة الوفاء، وأن أحقها بالوفاء شروط النكاح؛ لما فيها من استحلال الفروج، ولو لم يكن الأصل في الشروط الصحة لما استحقت الوفاء بها (^٥).
نوقش: بأن المراد بالحديث الشروط الجائزة، أو الشروط الموافقة لمقتضى العقد، وليس فيه دلالة على جواز كل الشروط (^٦).
أجيب: بأنا نسلم أن المراد في الحديث هي الشروط الجائزة، أما الشروط المحرمة فلا يجوز الوفاء بها، ونرى أن الأصل في الشروط الجواز؛ وذلك أن "مقتضى الحديث: أن لفظة «أَحَقُّ الشُّرُوطِ» تقتضي: أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد

(^١) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ١٧٥، الهداية في شرح البداية، للمرغيناني ٣/ ٢٢٨.
(^٢) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٥/ ٣١٣، فتح العزيز، للرافعي ٨/ ١٩٥.
(^٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٣٢٤.
(^٤) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم ٢٧٢١، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم ١٤١٨.
(^٥) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٤٦.
(^٦) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب، للعراقي ٧/ ٣٦، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد ٢/ ١٧٤.

1 / 110