418

ইশরাফ আলা মাদহাহিব

الإشراف على مذاهب العلماء

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

প্রকাশক

مكتبة مكة الثقافية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

رأس الخيمة

জনগুলি

ফিকহ
ومكحول، والأوزاعي، والثوري، "والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.
قال مالك: "الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة ".
وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.
وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.
وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولًا ثالثًا: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.
قال أبو يكر: ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.
(ح ٥٢٢) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: الوسق ستون مختومًا.
م ٩٧٤ - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
٣٢ - باب صدقة العسل
م ٩٧٥ - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

3 / 33