وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه به ، ولا بد من فاصل بين التكليف وبين ما يستحق عليه ، لأنه لو اتصل به ممازجا أو معاقبا لزم الإلجاء المنافي له ، وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحق محال ، فكان انقطاعه واجبا لذلك ، وهو إما بالفناء (1) أو بغيره مما تتعلق به المصلحة ، وتقتضيه الحكمة ، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في محل (2) ينتفي وجودها جملة ، ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعا لانتفائها ، وطريق إثباته السمع ، وهو إجماع الأمة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملة الإسلامية والشريعة النبوية ، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا لا مجازيا ، وإعادتها بأعيانها لإيفائها ، والاستيفاء منها مقدور له سبحانه ، ليتميزها (3) بما لا تعلم إلا عليه ، ولا يصح خروجها عنه ، لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما ، ولا تجب إعادة ما زاد من الجملة على ما به يكون المكلف مكلفا ، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه.
وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا ، أو يكون معه أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصلاح ، وهو إما عام أو خاص ، أو ما هو أخص منهما ، إما من فعله تعالى (4) أو من فعل المكلف لنفسه أو من فعل غيره له إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه ، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه ، لأنه جار مجرى التمكين والأقدار ، وقبح منعه كقبح منعهما ، ولأن منعه مناقض للغرض
পৃষ্ঠা ২৬