139

قال: وهذا دليل مستقل يدل على جوازها في غيرهم وينقض ما ذكره أصحابنا من أنه لا دليل عليه، وذكر أنه لا وجه للأصحاب يدفعونه به؟

والجواب والله الموفق: أن ذلك مستقيم لولم يعتبر الشارع المنصب ويلحظ إليه، أما وقد اعتبره والتفت إليه فلا إشكال{ لا يسال عما يفعل وهم يسالون}[الأنبيا: 23] ودليل اعتباره ما وقع من احتجاج الصحابة يوم السقيفة بالقرب من رسول الله وبكونهم من قريش مع قوله : ((الأئمة من قريش..)) الخبر، وإجماع العترة عليهم السلام المتقدم على قصرها فيهم عليهم السلام فيضمحل مع ذلك السؤال وينطوي ذكر القيل والقال، فصح ما قاله المصنف (فثبت بذلك حصرها فيهم عليهم السلام دون غيرهم من الناس)، والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال المصنف: (وهذه ثلاثون مسألة في أصول الدين يجب على المكلف المصير فيها إلى العلم اليقين، لا يجوز لأحد من المكلفين فيها التقليد لقوله : ((من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال مالت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال)).

ومما يزداد به الإيضاح ويغنيك بالإصباح عن المصباح قوله تعالى:{ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء: 36]، وقوله: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا}[النجم: 28]، وقوله: {فاعلم أنه لا إله إلا الله}[محمد: 19] وأمثالها ، وإنما يحصل لك من قول من قلدته الظن فقط، وإنما خص بعض العمليات إجماع الصحابة كما ذلك مقرر في مظانه، وعلينا الوقوف على ما اقتضته الأدلة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسددنا إلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تدحض حجتنا، ولا تزل أقدامنا بلطفك وتوفيقك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

পৃষ্ঠা ১৫০