وكقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" فإن ظاهره نفي الصحة عند صلاة الفذ المجاور للمسجد، وبه تمسك أحمد في أحد قوليه، وتأويله نفي الكمال عنها وبه تمسك الجمهور وقدمه على الظاهر لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فقوله: "تفضل" دليل على أن صلاة الفذ صحيحة إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل.
ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا وإلا تعين التأويل كقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية، فإن ظاهرها أن غسل الوجه وما بعده أي الوضوء لا يطلب من المصلي إلا بعد قيامه للصلاة، وذلك ممنوع فتعين التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
وكقوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } فإن ظاهره أن الاستعاذة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءة القرآن، وذلك ممنوع فتعين التأويل بالإرادة أيضا.
وكقوله تعالى { فمن شهد منك الشهر فليصمه } فإن ظاهره أن الصوم لا يجب إلا في شوال، لأن الشهود لغة الحضور، والشهر اسم لثلاثين ليلة، أي ذلك هو معناه الحقيقي، والصوم لم يؤمر به إلا بعد شهوده، وشهوده لا يمكن إلا بتمامه، وذلك ممنوع فتعين التأويل بالمجاز أي بحمل لفظ الشهر على معنى مجازي، وهو أن المراد به أول ليلة منه من تسمية البعض باسم الكل ليصح كون الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في رمضان.
ثم الدليل من كتاب الله ... - ... ثم دليل سنة الأواه
يعني أن الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية دليل الخطاب من الكتاب والسنة، وهو مفهوم الكخالفة منهما، وهو حجة عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنيفة، وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف.
পৃষ্ঠা ৮