93

ইরশাদ সালিক

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وأما الفسوق فالمراد به جميع المعاصي كلها، قاله ابن عباس وعطاء والحسن (١).
وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢).
وقيل (٣): التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٤).
وقيل (٥): المراد به السباب (٦) لقوله ﷺ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (٧).

(١) كذا في أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٧.
وزاد قوله: وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إِتيان معاصي الله ﷿ في حال إِحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) نسب القرطبي هذا القول للضحاك. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨).
(٤) الحجرات: ١١.
(٥) نسب القرطبي هذا لابن عمر. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨).
(٦) (ر): التساب.
(٧) لفظه فيما خرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: "قِتَالُ المؤمِن كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ، ولا يَحلُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجر أخَاهُ فوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). (المسند: ١/ ١٧٦).

1 / 101